الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر

الإطار التشريعيشروط الانضمام إلى الأحكام المتعلقة بالانتداب وأنواع الانتدابالتزامات أصحاب العمل الذين يقومون بانتداب عمال إلى اليونانشروط توظيف العمال المنتدبين ورواتبهمالاتجار بالبشرالحماية القانونية للعمال المنتدبيننظام معلومات السوق الداخلية (IMI)انتداب العمال إلى الخارج

نظام معلومات السوق الداخلية (IMI)

خلف

يتم تنفيذ التعاون الإداري والمساعدة المتبادلة بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء من خلال نظام معلومات السوق الداخلية (IMI) على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتحاد الأوروبي 1024/2012 (المادة 17 من المرسوم الرئاسي 101/2016).

يتم التعاون الإداري من خلال تبادل المعلومات ومعالجتها، بما في ذلك الإخطارات والإنذارات، أو تقديم المساعدة المتبادلة، بما في ذلك حل المشكلات، بهدف تحسين تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي.

وبشكل أكثر تحديدا، يشمل التعاون والمساعدة ما يلي:

المادة 5 من المرسوم الرئاسي 101/2016

  1. تقديم طلبات معللة للحصول على معلومات حول انتداب العمال في سياق تقديم الخدمات عبر الحدود، فيما يتعلق بالعمال المنتدبين ومقدمي الخدمات، بما في ذلك في حالات سوء المعاملة المحتملة أو الأنشطة عبر الحدود التي تعتبر غير قانونية فيما يتعلق بانتداب العمال، وكذلك الرد عليها؛
  2. تقديم طلبات معللة للحصول على معلومات بشأن إخطار محتمل بقرار يفرض عقوبة أو غرامة مالية إدارية أو إمكانية استرداد عقوبة أو غرامة مالية إدارية؛
  3. الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات والتحايلات المحتملة التي وصلت إلى علم السلطات المختصة، وكذلك انتهاكات الأحكام ذات الصلة؛
  4. إجراء عمليات الفحص والتفتيش والتحقيق في حالات انتداب العمال في سياق تقديم الخدمات عبر الحدود، بما في ذلك التحقيق في حالات عدم الامتثال للأحكام ذات الصلة التي تحكم انتداب العمال أو سوء المعاملة المحتملة أو الأنشطة عبر الحدود التي تعتبر غير قانونية فيما يتعلق بانتداب العمال، سواء كان طلب المعلومات معلق أم لا؛ و
  5. إرسال وتقديم المستندات المتعلقة بما ورد أعلاه.

المادة 11 من المرسوم الرئاسي 101/2016

  1. تتخذ المديرية الإقليمية المختصة بمفتشية العمل، بناء على طلب السلطة الطالبة من دولة عضو أخرى، الإجراءات الآتية:
    1. إخطار القرارات التي تفرض عقوبة مالية إدارية أو غرامة وأي وثيقة أخرى ذات صلة؛ و/أو
    2. إرسال المستندات المتعلقة بتحصيل الغرامة الإدارية أو الغرامة التي تفرضها السلطة المختصة في الدولة العضو الطالبة، وفقا لقانون وإجراءات هذه الأخيرة، والتي لا يمكن تقديم أي استئناف أو أي سبيل انتصاف قانوني آخر ضدها.
  2. تقدم المديرية الإقليمية المختصة بمفتشية العمل إلى السلطة المختصة في دولة عضو أخرى:
    1. طلب الإخطار بقرار السلطة اليونانية بفرض عقوبة مالية إدارية أو غرامة، عندما لا تتمكن من إخطار هذا القرار؛ و
    2. طلب تحصيل العقوبة المالية الإدارية أو الغرامة المفروضة من قبل سلطة يونانية، عندما تكون غير قادرة على تحصيلها ولا يوجد استئناف إداري أو سبيل انتصاف قانوني آخر ضد قرار فرض العقوبة المالية الإدارية أو الغرامة.

Skip to content